الصوفية -غزة فلسطين
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة المنتدي
الصوفية -غزة فلسطين
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة المنتدي
الصوفية -غزة فلسطين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الصوفية -غزة فلسطين

الصوفية غزة فلسطين عن الاقطاب الخمسة ترحب بكم
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الزكاة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الصوفية غزة فلسطين
ღالمدير العامღ
ღالمدير العامღ
الصوفية غزة فلسطين


ذكر
عدد المساهمات : 1387
تاريخ التسجيل : 27/05/2010
الموقع : www.alsufia-gaza-palestin.yoo7.com

الزكاة Empty
مُساهمةموضوع: الزكاة   الزكاة I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 18, 2010 3:12 am

زكاة الفطر :


• حكمها : زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير ، والذكر و الأنثى و الحر والعبد ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين . و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " أخرجه البخاري .

فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ، فيخرجها عن نفسه ، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد .

و الأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا ؛ لأنهم هم المخاطبون بها .

أما الحمل في البطن فيخرج عنه لما روي عن عثمان _ رضي الله عنه _ .

• حكم إخراج قيمتها : لا يجزئ إخراج قيمتها ، وهو قول أكثر العلماء ؛ لأن الأصل في العبادات هو التوقيف ، ولم يثبت عن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ أو أحدٍ من أصحابه أنه أخرج قيمتها ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " أخرجه مسلم .

• حكمة زكاة الفطر : ما جاء في حديث عبدالله بن عباس _ رضي الله عنهما _ قال : " فرض رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين . من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " أخرجه أبوداود وابن ماجة .

• جنس الواجب فيها : طعام الآدميين ؛ من تمر أو بُر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم .

قال أبو سعيد الخدري _ رضي الله عنه _ : " كنا نخرج يوم الفطر في عهد رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير والزبيب و الأقط والتمر " أخرجه البخاري .

• وقت إخراجها : قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون ؛ فعن نافع مولى ابن عمر _ رضي الله عنهما _ أنه قال في صدقة التطوع : "و كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " أخرجه البخاري ، وعند أبي داود أنه قال : " فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين ".

وآخر وقت إخراجها صلاة العيد ، كما سبق في حديث ابن عمر ، وابن عباس _ رضي الله عنهم _ .

• مقدارها : صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر السابق .

والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة ؛ لأن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ جعل ضابط ما يكال ، بمكيال أهل المدينة كما في حديث ابن عمر _ رضي الله عنهما _ قال : قال رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ : " المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة " أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح .

والصاع من المكيال ، فوجب أن يكون بصاع أهل المدينة في زمن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ .

ومن هنا فالواجب أن تستمر سنة الكيل وأن يؤخذ بالصاع ، وأن لا يركن إلى الوزن لأن الوزن غير الكيل ، ولذا قد يختلف التقدير ، وإحياء السنة أولى وأحرى .

وكل من قدر الكيل بالوزن فإنما قدر تخميناً .


و خرجت بالجدول الآتي :

وقد قدرها أخونا الكريم فضيلة الشيخ يوسف بن عبد الله الأحمد وفقه الله تعالى ، فجاءت عنده كالتالي :


وزن الصاع منه بالكيلو

نوع الطعام

2.510

أرز مزة

2.490

أرز بشاور

2.730

أرز مصري

2.430

أرز أمريكي

2.220

أرز أحمر

2.800

قمح

2,380

حب الجريش

2.620

حب الهريس

1.760

دقيق البر

2.340

شعير

1.920

تمر ( خلاص ) غير مكنوز

2,672

تمر ( خلاص ) مكنوز

1.850

تمر ( سكري ) غير مكنوز

2.500

تمر ( سكري ) مكنوز

1.480

تمر ( خضري ) غير مكنوز

2.360

تمر ( خضري ) مكنوز

1,680

تمر ( روثان ) جاف

2.800

تمر ( مخلوط ) مكنوز




وقال وفقه الله : وأنبه هنا أن تقدير أنواع الأطعمة هنا بالوزن أمر تقريبي ؛ لأن وضع الطعام في الصاع لا ينضبط بالدقة المذكورة . والأولى كما أسلفت أن يشيع الصاع النبوي بين الناس ، ويكون مقياس الناس به .

• المستحقون لزكاة الفطر : هم الفقراء والمساكين من المسلمين ؛ لحديث ابن عباس _ رضي الله عنهما _ السابق : " .. وطعمة للمساكين " .

• تنبيه : من الخطأ دفعها لغير الفقراء و المساكين ، كما جرت به عادة بعض الناس من إعطاء الزكاة للأقارب أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم و إن كانوا لا يستحقونها ، أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر ؛ هل هي من أهل الزكاة أو لا ؟ .

• مكان دفعها تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه ، و يجوز نقلها إلى بلد آخر على قول بعض أهل العلم ...
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.alsufia-gaza-palestin.yoo7.com
 
الزكاة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الزكاة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الصوفية -غزة فلسطين :: ღ♥ღالشريعة والحقيقة والطريقة والفقه العام ღ♥ღ :: ღ♥ღ الشريعة ღ♥ღ-
انتقل الى: