الصوفية غزة فلسطين ღالمدير العامღ
عدد المساهمات : 1387 تاريخ التسجيل : 27/05/2010 الموقع : www.alsufia-gaza-palestin.yoo7.com
| موضوع: الزكاة الأربعاء أغسطس 18, 2010 3:12 am | |
| زكاة الفطر : • حكمها : زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير ، والذكر و الأنثى و الحر والعبد ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين . و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " أخرجه البخاري . فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ، فيخرجها عن نفسه ، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد . و الأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا ؛ لأنهم هم المخاطبون بها . أما الحمل في البطن فيخرج عنه لما روي عن عثمان _ رضي الله عنه _ .• حكم إخراج قيمتها : لا يجزئ إخراج قيمتها ، وهو قول أكثر العلماء ؛ لأن الأصل في العبادات هو التوقيف ، ولم يثبت عن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ أو أحدٍ من أصحابه أنه أخرج قيمتها ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " أخرجه مسلم .• حكمة زكاة الفطر : ما جاء في حديث عبدالله بن عباس _ رضي الله عنهما _ قال : " فرض رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين . من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " أخرجه أبوداود وابن ماجة .• جنس الواجب فيها : طعام الآدميين ؛ من تمر أو بُر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم . قال أبو سعيد الخدري _ رضي الله عنه _ : " كنا نخرج يوم الفطر في عهد رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير والزبيب و الأقط والتمر " أخرجه البخاري .• وقت إخراجها : قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون ؛ فعن نافع مولى ابن عمر _ رضي الله عنهما _ أنه قال في صدقة التطوع : "و كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " أخرجه البخاري ، وعند أبي داود أنه قال : " فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين ".وآخر وقت إخراجها صلاة العيد ، كما سبق في حديث ابن عمر ، وابن عباس _ رضي الله عنهم _ . • مقدارها : صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر السابق . والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة ؛ لأن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ جعل ضابط ما يكال ، بمكيال أهل المدينة كما في حديث ابن عمر _ رضي الله عنهما _ قال : قال رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ : " المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة " أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح . والصاع من المكيال ، فوجب أن يكون بصاع أهل المدينة في زمن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ . ومن هنا فالواجب أن تستمر سنة الكيل وأن يؤخذ بالصاع ، وأن لا يركن إلى الوزن لأن الوزن غير الكيل ، ولذا قد يختلف التقدير ، وإحياء السنة أولى وأحرى .وكل من قدر الكيل بالوزن فإنما قدر تخميناً . و خرجت بالجدول الآتي : وقد قدرها أخونا الكريم فضيلة الشيخ يوسف بن عبد الله الأحمد وفقه الله تعالى ، فجاءت عنده كالتالي : وزن الصاع منه بالكيلو | نوع الطعام | 2.510 | أرز مزة | 2.490 | أرز بشاور | 2.730 | أرز مصري | 2.430 | أرز أمريكي | 2.220 | أرز أحمر | 2.800 | قمح | 2,380 | حب الجريش | 2.620 | حب الهريس | 1.760 | دقيق البر | 2.340 | شعير | 1.920 | تمر ( خلاص ) غير مكنوز | 2,672 | تمر ( خلاص ) مكنوز | 1.850 | تمر ( سكري ) غير مكنوز | 2.500 | تمر ( سكري ) مكنوز | 1.480 | تمر ( خضري ) غير مكنوز | 2.360 | تمر ( خضري ) مكنوز | 1,680 | تمر ( روثان ) جاف | 2.800 | تمر ( مخلوط ) مكنوز |
وقال وفقه الله : وأنبه هنا أن تقدير أنواع الأطعمة هنا بالوزن أمر تقريبي ؛ لأن وضع الطعام في الصاع لا ينضبط بالدقة المذكورة . والأولى كما أسلفت أن يشيع الصاع النبوي بين الناس ، ويكون مقياس الناس به .• المستحقون لزكاة الفطر : هم الفقراء والمساكين من المسلمين ؛ لحديث ابن عباس _ رضي الله عنهما _ السابق : " .. وطعمة للمساكين " .• تنبيه : من الخطأ دفعها لغير الفقراء و المساكين ، كما جرت به عادة بعض الناس من إعطاء الزكاة للأقارب أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم و إن كانوا لا يستحقونها ، أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر ؛ هل هي من أهل الزكاة أو لا ؟ . • مكان دفعها تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه ، و يجوز نقلها إلى بلد آخر على قول بعض أهل العلم ... | |
|